الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2903 قال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لها، وابن نمير بضم النون وفتح الميم، مصغر نمر الحيوان المشهور هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، وعبيد الله عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، وهذا تعليق من البخاري؛ لأنه لم يسمع من ابن نمير، فإنه مات سنة تسع وتسعين ومائة.

                                                                                                                                                                                  ووصله أبو داود، وقال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي قالا: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذهب فرس له . . إلى آخره نحوه، وأخرجه ابن ماجه أيضا.

                                                                                                                                                                                  قوله: " ذهب فرس له "، وفي رواية الكشميهني: ذهبت؛ لأن الفرس تذكر وتؤنث، وكذلك في روايته: فأخذها. قوله: " في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " كذا وقع في رواية ابن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقصة العبد بعده صلى الله تعالى عليه وسلم، وخالفه يحيى القطان عن عبيد الله العمري كما هي الرواية الثانية في الباب، فجعلها مما بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذلك وقع في رواية موسى بن عقبة عن نافع، وهي الرواية الثالثة في الباب، فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قلت: في وقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرون من غير إنكار منهم كفاية للاحتجاج به. قوله: " فأخذه العدو " أي الكافر من أهل الحرب. قوله: " فظهر عليه " أي غلب عليه. قوله: " وأبق " أي هرب، واحتج بهذا الحديث الشافعي وجماعة أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها، وعن علي والزهري والحسن وعمرو بن دينار: لا ترد إلى صاحبها قبل القسمة ولا بعدها، وهي للجيش، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك: إن صاحبه إن علم به قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن أصابه بعد القسمة يأخذه بقيمته، وهو قول عمر وزيد بن ثابت وابن المسيب وعطاء والقاسم وعروة، واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبته [ ص: 3 ] قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة ، فإن قلت: قال أحمد فيه متروك، وقال ابن معين : ليس بشيء، وقال الجوزجاني : ساقط، قلت: قال أحمد: وقد روى مسعر عن عبد الملك، وقال يحيى بن سعيد: سألت مسعرا عنه، فقال: هو من حديث عبد الملك، ولكن لا أحفظه، وقال علي بن المديني: روي عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعرا عنه فقال: هو من رواية عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس، فدل على أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة، فاستغنى عن روايته لشهرته عن عبد الملك.

                                                                                                                                                                                  على أنا نقول: قال الطحاوي: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال: سمعت علي بن يونس المروزي، يقول: سمعت جرير بن عبد الحميد، يقول: ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة، وقال الطحاوي: وقد روي عن جماعة من المتقدمين نحو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه، فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال - فيما أحرز المشركون وأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، فإن جرت فيه السهام فلا شيء له .

                                                                                                                                                                                  فإن قلت: قبيصة بن ذؤيب لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. قلت: يكون مرسلا، فيعمل به على أن رجاء بن حيوة روى أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به بالثمن الذي حسب على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم منه فهو أحق بالثمن. والله أعلم.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية