الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2623 قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في nindex.php?page=treesubj&link=27947من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين : هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا ، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين . قال : ليس له أن يأكل منها .
مطابقة هذا في الترجمة لقوله : " والصامت " وهذا التعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه [ ص: 70 ] عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . قوله : " ذلك الألف " ويروى " تلك الألف " ، وجه التأنيث ظاهر ووجه التذكير باعتبار اللفظ . قوله : " وإن لم يكن " شرط على سبيل المبالغة ، أي : هل له أن يأكل وإن لم يجعل ربحها صدقة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ليس له وإن لم يجعل . ويقال : إنما nindex.php?page=treesubj&link=33609لا يأكل منها إذا كان في غنى عنها وأما إن احتاج وافتقر فمباح له الأكل منها ، ويكون كأحد المساكين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجميع أصحابنا ، يقولون إنه ينفق على ولد الرجل وولد ولده من حبسه إذا احتاجوا ، وإن لم يكن لهم في ذلك أسماء ، فإذا استغنوا فلا حق لهم ، واستحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لا يوعبوها إذا احتاجوا وأن يكون سهم منها جاريا على الفقراء لئلا يدرس ، قاله ربيعة ويحيى بن سعيد .