الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2619 32 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652564أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال : nindex.php?page=treesubj&link=29305_31134_23702يا بني النجار ، ثامنوني بحائطكم هذا . قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله .
مطابقته للترجمة من حيث إن ظاهره أنهم تصدقوا بحائطهم لله عز وجل فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، وهذا nindex.php?page=treesubj&link=33611وقف المشاع من جماعة ، فإن قلت : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دفع ثمن الأرض لمالكها منهم ، وقدره عشرة دنانير فصار ملكا لأبي بكر وتصدق به أبو بكر ، فلا يكون وقف مشاع . قلت : قال بعضهم : فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، ولم ينكر قولهم ذلك ، فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم ، وفيه نظر لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650410ثامنوني بحائطكم " قرروا ثمنه معي وبيعونيه بالثمن ، فهذا يكون بيعا عند دفع الثمن وقد دفعه أبو بكر فصار بينه وبينهم [ ص: 68 ] بيع بالثمن الذي دفعه إليهم ، ثم إن الظاهر أن أبا بكر هو الذي تصدق به إلى الله تعالى وليس فيه صورة وقف مشاع . nindex.php?page=showalam&ids=16501وعبد الوارث هو ابن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11834وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة ، واسمه يزيد بن حميد الضبيعي . ورجال الحديث كلهم بصريون ، وقد مضى بهذا الإسناد مطولا في أوائل كتاب الصلاة في باب : هل تنبش قبور مشركي الجاهلية .
قوله : " لا نطلب ثمنه إلا إلى الله " أي : لا نطلب ثمنه من أحد لكنه مصروف إلى الله ، فالاستثناء منقطع ، أو معناه : لا نطلب ثمنه مصروفا إلا إلى الله ، فالاستثناء متصل .