الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2528 باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب يذكر فيه أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيث ما وجبت عليه ولا يصرف من موضعه ذلك ، وهذا قول الحنفية والحنابلة ، وإليه مال البخاري ، وقال ابن عبد البر : جملة مذهب مالك في هذا أن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع ، ولا في الجامع حيث كان إلا في ربع دينار فصاعدا ، وما دون ذلك ، حلف في مجلس الحاكم أو حيث شاء من المواضع في السوق أو غيرها ، وليس عليه التوجه إلى القبلة قال : ولا يعرف مالك منبرا إلا منبر المدينة فقط ، قال : ومن أبى أن يحلف عنده فهو كالناكل عن اليمين ، ويحلف في أيمان القسامة عند مالك إلى مكة شرفها الله وعظمها كل من كان من أهلها ، فيحلف بين الركن والمقام ، وكذلك المدينة ، ويحلف عند المنبر ، وحكى أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز حمل قوما اتهمهم بفلسطين إلى الصخرة فحلفوا عندها ، وقال أبو عمر : وذهب الشافعي إلى نحو قول مالك إلا أن الشافعي لا يرى اليمين عند منبر المدينة ولا بين الركن والمقام بمكة إلا في عشرين دينارا فصاعدا ، وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرها ولا في الدماء ولا [ ص: 253 ] غيرها ، لكن الحكام يحلفون من وجب عليه اليمين في مجالسهم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية