2387 7 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق ، فأعتق منه ما أعتق . من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال