الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2341 46 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن الزبير بن خريت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652293nindex.php?page=treesubj&link=32658قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، وجرير ، بفتح الجيم ، وكسر الراء ، ابن حازم بالزاي ، والزبير بن الخريت هذا ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وحديثين في التفسير ، وآخر في الدعوات ، والزبير بضم الزاي ، وفتح الباء الموحدة ابن خريت ، بكسر الخاء المعجمة ، وتشديد الراء ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره تاء مثناة من فوق ، ومعناه في الأصل الماهر الحاذق .
( ذكر معناه ) . قوله : " إذا تشاجروا " ، أي : إذا تخاصموا ، يعني : أصحاب الطريق الميتاء . قوله : " في الطريق " ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي في روايته : في الطريق الميتاء ، وليست هذه الزيادة محفوظة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فإن قلت : لم ذكر في الترجمة بقوله : " في الطريق الميتاء ؟ " ( قلت ) : أشار به إلى أن هذه الزيادة وردت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=887804إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع . قوله : " بسبعة أذرع " ، يتعلق بقوله : " قضى " . والمراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف . وقيل : بما يتعارفه أهل كل بلد من الذرعان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله : لم نجد لهذا الحديث معنى أولى أن يحمل من أن الطريق المبتدأة إذا اختلف مبتدئوها في المقدار الذي يوقفون لها من المواضع التي يحاولون اتخاذها منها ، كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدو ، فيريد الإمام قسمتها ، ويريد به مع ذلك أن يجعل فيها طرقا لكل من يسلكها بين الناس إلى ما سواها من البلدان ، ولا يجدها مما كان المفتتحة عليهم أحكموا ذلك فيها ، فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع ، ومثل ذلك الأرض الموات يقطعها الإمام رجلا ، ويجعل عليه إحياءها ، ووضع طريقها منها لاجتياز الناس فيه منها إلى ما سواها فيكون ذلك nindex.php?page=treesubj&link=15874الطريق سبعة أذرع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : هذا الحكم في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان أن يجعل سبعة أذرع حتى لا يضر بالمارة ، ولمدخل الأحمال ومخرجها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : هو على الوجوب عند العلماء للقضاء به ، ومخرجه عندهم على الخصوص ، ومعناه أن كل طريق يجعل كذلك ، وما يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ، ولا مضرة عليه ، وكل طريق يؤخذ لها سبعة أذرع ، ويبقى لبعض الشركاء من نصيبه بعد ذلك ، وما لا ينتفع به فغير داخل في معنى الحديث ، وقيل : هذا الحديث في أمهات الطريق ، وما يكثر الاختلاف فيه ، والمشي عليه ، وأما ينتاب من الطرق فيجوز في أفنيتها ما اتفقوا عليه ، وإن كان أقل من سبعة أذرع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : يكون ذلك في الطريق الواسع من الشوارع الذي يقعد في حافية الباعة ، وإن كان أقل من سبعة أذرع منعوا لئلا يضيق بأهله .