الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2291 [ ص: 262 ] واشترى نافع بن عبد الحرث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن عمر إن رضي فالبيع بيعه ، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  نافع بن عبد الحارث الخزاعي من فضلاء الصحابة ، استعمله عمر رضي الله تعالى عنه على مكة ، وكان من جملة عمال عمر رضي الله تعالى عنه ، وصفوان بن أمية الجمحي المكي الصحابي ، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ به ، وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان في البخاري سوى هذا الموضع .

                                                                                                                                                                                  (ذكر معناه) قوله : " للسجن " بفتح السين ، مصدر من سجن يسجن من باب نصر ينصر سجنا بالفتح ، والسجن بالكسر واحد السجون ، قوله : " على إن عمر " كلمة (على) دخلت على إن الشرطية نظرا إلى المعنى ، كأنه قال : على هذا الشرط ، فاعترض بأن البيع بمثل هذا الشرط فاسد ، وأجيب بأنه لم يكن داخلا في نفس العقد ، بل هو وعد أو هو مما يقتضيه العقد ، أو كان بيعا بشرط الخيار لعمر رضي الله تعالى عنه ، أو أنه كان وكيلا لعمر ، وللوكيل أن يأخذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه ، وقال المهلب : اشتراها نافع من صفوان للسجن ، وشرط عليه إن رضي عمر بالابتياع فهي لعمر ، وإن لم يرض فلك بالثمن المذكور لنافع بأربعمائة ، وهذا بيع جائز ، قوله : " وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة ، أي وإن لم يرض عمر بالابتياع المذكور يكون لصفوان أربعمائة في مقابلة الانتفاع بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر رضي الله تعالى عنه ، ولا يظن أن هذه الأربعمائة هي الثمن; لأن الثمن كان أربعة آلاف . فإن قلت : هذه الأربعة آلاف دراهم أو دنانير ؟ قلت : يحتمل كلا منهما ، ولكن الظاهر أنه دراهم ، وكانت من بيت مال المسلمين ، وبعيد أن عمر رضي الله تعالى عنه يشتري دارا للسجن بأربعة آلاف دينار لشدة احترازه على بيت المال .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية