الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
537 562 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650529nindex.php?page=treesubj&link=32807صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعا جميعا ، وثمانيا جميعا .
قد سبق هذا الحديث في ( باب : تأخير الظهر إلى العصر ) والكلام عليه مستوفى .
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتخريجه في هذا الباب : أن يستدل به على جواز تأخير المغرب إلى آخر وقتها قبل غروب الشفق ، وأن وقتها ممتد إلى غروب الشفق ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها مع العشاء جميعا في الحضر من علة ، وقد حمله طائفة من العلماء على أنه أخر المغرب إلى آخر وقتها ، وقدم العشاء في أول وقتها ، كذلك حمله عليه nindex.php?page=showalam&ids=11866أبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه ، وتبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا يدل عليه .
وعلى هذا التقدير ، فهو دليل ظاهر على nindex.php?page=treesubj&link=883امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق .
ويدل على ذلك صريحا : ما في ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) عن عبد الله بن [ ص: 166 ] شقيق ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=683001خطبنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ، فجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة . قال : فجاءه رجل من بني تميم ، لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أتعلمني السنة لا أم لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=1410جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .
قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فسألته ، فصدق مقالته .
وممن ذهب إلى أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق : الحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في ( الموطأ ) ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له رجحه طائفة من أصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=657972إذا صليتم المغرب ، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ) .
وفي رواية له - أيضا - : ( وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) .
وفي رواية له - أيضا - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=41668وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ) .
وقد اختلف في رفعه ووقفه .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة ، أن سائلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مواقيت الصلاة - فذكر الحديث بطوله ، وفيه : أنه صلى في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس ، وفي اليوم الثاني صلى قبل أن يقع الشفق ، وقال : ( ما بين ما رأيت وقت ) .
[ ص: 167 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=662509إن للصلاة أولا وآخرا ) - فذكر الحديث ، وفيه : ( وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق ) .
وله علة ، وهي أن جماعة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : كان يقال ذلك .
وهذا هو الصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم .
وذهب طائفة إلى أن للمغرب وقتا واحدا حين تغرب الشمس ، ويتوضأ ويصلي ثلاث ركعات ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ظاهر مذهبه .
واستدلوا : بأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد ، وصلى به سائر الصلوات في وقتين .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن هذه الأحاديث أثبت ، وبها يعمل .
ومن قال : يمتد وقتها ، قال : قد صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة ، وكان ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ، فهو متأخر عن أحاديث صلاة جبريل .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك بقوله ، وهو أبلغ من بيانه بفعله .
ويعضده : عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : nindex.php?page=hadith&LINKID=72419 ( إنما التفريط في اليقظة ، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) ، خرج من عموم ذلك الصبح بالنصوص والإجماع ، بقي ما عداها داخلا في العموم .
[ ص: 168 ] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من حضره العشاء بتقديمه على الصلاة ، ولولا اتساع وقت المغرب لكان تقديم العشاء تفويتا للمغرب عن وقتها للأكل ، وهو غير جائز .
ولأن الجمع بين المغرب والعشاء جائز في وقت المغرب للعذر بالاتفاق من القائلين : بأن وقتها واحد ، ولا يمكن الجمع بينهما في وقت المغرب إلا مع امتداد وقتها واتساعه لوقوع الصلاتين .
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما صدر الباب بقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ( يجمع المريض بين المغرب والعشاء ) لهذا المعنى الذي أشرنا إليه . والله أعلم .
ومتى غاب الشفق ، فات وقت المغرب بإجماع من سمينا ذكره .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : لا يفوت حتى يفوت العشاء بطلوع الفجر ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أيضا - ، والأحاديث المذكورة ترد ذلك .
واختلفوا في الشفق الذي يفوت وقت المغرب بمغيبه : هل هو الحمرة ، أو البياض ؟ على قولين .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أنه الحمرة .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني : أنه البياض .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه في ذلك ، وسنذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى .