8028 [ ص: 426 ] كتاب الفرائض
437 - 4 \ 334، 335 (7958) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا ، ثنا أسيد بن عاصم الحسين بن حفص ، ثنا سفيان ، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: أبا موسى وسلمان بن ربيعة في: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، ائت فإنه سيتابعنا، فأتيته فأخبرته فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني ابن مسعود أقضي بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أتيت
كذا قال، ووافقه الذهبي .