700 ومن كتاب الصلاة
باب في مواقيت الصلاة
16 - 1\ 188 (674) قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك الثقة المأمون، ببغداد، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا ، عن مالك بن مغول الوليد بن العيزار، عن ، عن أبي عمرو الشيباني عبد الله ، قال: [ ص: 68 ] قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. . هذا حديث يعرف بهذا اللفظ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بمحمد بن بشار بندار، عثمان بن عمر ، من الحفاظ المتقنين الأثبات.. ثم قال (675): حدثنا وبندار علي بن عيسى ، في آخرين، قالوا: ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا ثنا بندار، عثمان بن عمر ، ثنا ، عن مالك بن مغول الوليد بن العيزار، عن ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال: عبد الله بن مسعود . فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. ، بندار بن بشار على روايتهما عن والحسن بن مكرم عثمان بن عمر ، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله شواهد. ا هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي .