قلت : هل كان يكره مالك ؟ للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها
قال : لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها . قلت : ما قول فيمن مالك ؟ أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران
قال : قال : إذا مسته النار فلا بأس به ، وإن لم تمسه النار فلا خير فيه . قلت مالك لابن [ ص: 460 ] القاسم : أرأيت في قول المحرم يمس الطيب لا يشمه ، أيكون عليه الفدية ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : وسواء إن كان هذا كالطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده ؟
قال : لم أسمع من في هذا شيئا إلا أن مالك قال لنا : إذا مس الطيب فعليه الفدية . مالكا قال : وقال في الذين يمسهم خلوق الكعبة ؟ مالك
قال : أرجو أن يكون ذلك خفيفا ولا يكون عليهم شيء ، لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك . قلت : فهل كان مالك ؟ قال : ما أحفظ عن يكره أن تخلق الكعبة في أيام الحج فيه شيئا وأرى أن لا تخلق . مالك