قلت له : للمحرم بأن يأتدم بدهن الجلجلان في طعامه مالك ، قال : نعم ، قال هل يجوز ابن القاسم : هو مثل السمن عندي ، قلت : وكذلك زيت الفجل ؟
قال : نعم . قلت له : أرأيت إن أراد أن يأتدم ببعض الأدهان المطيبة مثل البنفسج والزئبق أكان يكره له ذلك ؟ مالك
قال : كان مالك ، فإذا كره له أن يستسعط به فهو يكره له أن يأكله . قلت له وكان يكره أن يستسعط المحرم بالزئبق والبنفسج وما أشبهه لا يرى بأسا مالك ؟ للمحرم أن يستسعط بالسمن والزيت
قال : نعم لم يكن يرى بذلك بأسا لأنه لا بأس أن يأكله .