قلت : أرأيت ، أينحر هدي الأذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو ، أم يؤخر ذلك حتى يأتي المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد أن يفتدي مكة في قول ؟ مالك
قال : قال : ينحره حيث أحب . قلت : أرأيت إن مالك ، أله أن يضيف العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي جامع فيها في قول أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضي ؟ مالك
قال : لا ، في رأيي ، قلت : فإن أضاف إليها عمرة أتجزئه حجته من حجته التي أفسد أم لا في قول حين أضاف إليها العمرة ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا ، ولا أرى أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده ، قال : لأن القارن ليس حجه تاما كتمام المفرد إلا بما أضاف إليه من الهدي . مالك
قال : وقال : يقلد الهدي كله ويشعر . [ ص: 456 ] قال : وفدية الأذى إنما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر ، قال : ومن شاء قلد وجعله هديا ومن شاء ترك ، قال : والإشعار في الجانب الأيسر ، والبقر تقلد وتشعر إن كانت لها أسنمة وإن لم تكن لها أسنمة فلا تشعر ، والغنم لا تقلد ولا تشعر والإشعار في الجانب الأيسر من أسنمتها . قال : وسألت مالك عن الذي يجهل أن يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتى نحرها وقد أوقفها ، قال : تجزئه . قلت : هل كان مالكا يكره أن يقلد بالأوتار ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ولا أرى لأحد أن يفعله . مالك
قال ابن القاسم : بلغني عن أنه قال : تشعر في أسنمتها عرضا ، قال : وسمعت أنا مالك يقول : تشعر في أسنمتها في الجانب الأيسر ، قال : ولم أسمع منه عرضا . مالكا