قلت : أرأيت في قول من فاته الحج ، متى ينحر هدي فوات الحج ؟ مالك
قال : في القضاء من قابل ، قلت : فإن بعث به قبل أن يقضي حجه أيجزئه ؟ فقال : سألت عن هذا ، فقال : لا يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل ، قال : فقلت مالكا : فإنه يخاف الموت ؟ لمالك
قال : وإن خاف الموت فلا ينحره إلا في حج قابل . قلت : فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه ؟
قال : أرى أن يجزئه في رأيي ، وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ، ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت .
قال ابن القاسم : وقد بلغني أن قد كان خففه ثم استثقله بعد ، وأنا أحب أن يفعل إلا بعد ، فإن فعل وحج أجزأ عنه . مالكا