قلت : فلو أن ، أكان باز الرجل أفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحش يقول هو لمن أخذه ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فهل تحفظ عنه في النحل شيئا إن هي هربت من رجل ففاتت من فورها ذلك ولحقت بالجبال ، أتكون لمن أخذها ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكن إن كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما وصفت لك من الوحش في رأيي . مالك
قال : وقال في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا ومن جبح هذا إلى جبح هذا ، قال : إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى أصحابها ردوها ، وإلا فهي لمن ثبتت في أجباحه ، قال مالك : وكذلك حمام الأبرجة . مالك
قال : وسئل عن الحكمين إذا حكما في جزاء الصيد فاختلفا ، أيؤخذ بأرفقهما أم يبتدئ الحكم بينهما ؟ مالك
قال : يبتدئ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على أمر واحد ، كذلك قال ، قلت : فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد غير فقيهين إذا كانا عدلين في قول مالك ؟ مالك
قال : لا يكونان إلا فقيهين عدلين ، قلت : أرأيت إن حكما فأخطأ حكما خطأ فيما فيه بدنة بشاة أو فيما فيه بقرة بشاة أو فيما فيه شاة ببدنة ، أينقض حكمهما ويستقبل الحكم في هذا الصيد ؟
قال : نعم ، قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا . قلت : فإن حكم حكمان في جزاء صيد أصابه محرم فحكما عليه فأصابا الحكم ، وكان أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم ففعلا ، ثم بدا له أن ينصرف إلى الطعام أو الصيام بعدما حكما عليه بالنظير من النعم وأن يحكم عليه غيرهما أو هما ؟
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء ، قلت : فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الإمام في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل والعلم بالحكم في ذلك لذي أصحاب الصيد ، فحكما عليه فذلك جائز عليه .