الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت جزاء الصيد أيكون بغير مكة ؟ قال : قال مالك : كل من ترك شيئا من نسكه يجب به عليه الدم ، وجزاء الصيد أيضا ، فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى ، وإن وقف به بعرفة نحر بمنى ، فإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة ، قلت له : وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره بمنى أيام النحر ، نحره بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية ؟ قال : نعم ، قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : أرأيت إن أراد أن يحكم عليه بالطعام في جزاء الصيد أو بالصيام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يحكم عليه في جزاء الصيد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد ، قال : فقيل له : فإن حكم عليه في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا أرى ذلك ، وقال : يحكم عليه بالطعام بالمدينة ويطعمه بمصر إنكارا لمن يفعل ذلك ، يريد بقوله : إن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذا ، وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما شاء من البلاد والنسك كذلك . قلت لابن القاسم : فالطعام في الفدية من الأذى في قول مالك ، أيكون حيث شاء من البلاد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : والصيام أيضا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قال ابن القاسم : لأن الطعام كفارة بمنزلة كفارة اليمين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية