قلت : فإن أيحكم عليه في قول أصاب الصبي صيدا ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فيلزم ذلك والده ، أم يؤخر حتى يكبر الصبي في كل شيء وجب على الصبي من الدم في الحج ؟
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، والذي أستحب من ذلك أن يكون على والده لأن والده هو الذي أحجه فلزم الصبي الإحرام بفعل الوالد ، فعلى الوالد ما يصيب هذا الصبي في حجه . مالك
قال : ولو لم يكن ذلك على الوالد ثم مات الصبي قبل البلوغ بطل كل ما أصاب الصبي في حجته وهذا لا يحسن . قلت : قال : لا ، قلت : فيطعم ؟ فهل يصوم الوالد في جزاء الصيد والفدية عن الصبي ؟
قال : نعم ، له أن يطعم أو يهدي أي ذلك شاء .