، قال : وقال : لا بأس بإجارة المؤذنين . مالك
قال : وسألت عن مالكا ؟ الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك
قال : لا بأس به ، قال وكان يكره إجارة قسام القاضي ، قال وقال مالك : لا بأس بما يأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم يشترط ، قال : وإن كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا . مالك