قلت لابن القاسم : هل ذكر لكم مالك قال : نعم ، الشيء القليل ، قال : [ ص: 423 ] ولتأخذ من جميع قرون رأسها ، قال : قال كم تأخذ المرأة من شعرها في الحج أو العمرة ؟ : ما أخذت من ذلك فهو يكفيها ، قلت : فإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك ؟ مالك
قال : لا .