قلت : فإذا كبر الإمام بين ظهراني خطبته أيكبر بتكبيره ؟
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، وإن كبر فحسن وليكبر في نفسه ، قال وهو رأيي . مالك
قال ابن القاسم : وسألت أو سئل عن مالكا ، كيف يقضي التكبير إذا سلم الإمام ؟ الرجل يأتي في صلاة العيدين وقد فاته ركعة وبقيت ركعة
قال : يقضي سبعا على ما فاته ، قال : فقيل : فلو أن رجلا أدرك الإمام في تشهده في العيدين ، أيستحب أن يدخل معه بإحرام أم يقعد حتى إذا فرغ [ ص: 418 ] الإمام قام فصلى ؟ لمالك
قال : بل يحرم ويدخل مع الإمام ، فإذا فرغ صلى وكبر ستا وخمسا ، فقيل له : فلو أنه جاء بعدما صلى الإمام وفرغ من صلاته ، أترى أن يصلي تلك الصلاة في المصلى ؟
قال : نعم لا بأس لمن فاتته ، ويكبر ستا وخمسا وإن صلى وحده .