قلت لابن القاسم : أرأيت من مكة معتمرا في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج من مكة ثم حج من عامه أيكون متمتعا ؟ دخل
قال : نعم ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . قلت لابن القاسم : أرأيت أيكون قارنا في قول لو أن مكيا قدم من أفق من الآفاق فقرن الحج والعمرة ؟ مالك
قال : قال لي : لا [ ص: 417 ] يكون عليه الهدي ، وهو قارن يفعل ما يفعل القارن إلا أنه مكي فلا دم عليه . قلت مالك لابن القاسم : فلو أن هذا المكي أحرم بعمرة فلما طاف لها بالبيت وصلى الركعتين أضاف الحج إلى العمرة ؟
قال : قد أخبرتك أن كان لا يرى لمن طاف وركع أن يردف الحج مع العمرة ، وأخبرتك أن رأيي على ذلك أن يمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع ، فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة . مالكا
قال ابن القاسم : ولو ، فإنما يخرج إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويحل ويقضي الحج والعمرة قابلا قارنا . دخل رجل بعمرة فأضاف الحج ثم أحصر بمرض حتى فاته الحج