قلت لابن القاسم : أرأيت الصفا والمروة ، أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره ويحل ؟ قال : قال رجلا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعى بين ؟ ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر ، قال : ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر ، لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره . مالك
قال : وليحلل إذا طاف لعمرته وينحر هديه . مالك
قلت لابن القاسم : فمتى ينحر هذا المتمتع هديه هذا في قول ؟ مالك
قال : إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ، ثم يحلق أو يقصر ثم يحل [ ص: 410 ] فإذا كان يوم التروية أحرم ، قال : وكان يستحب أن يحرم في أول العشر . مالك
قال ابن القاسم : وقد قال في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي : إنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته ، قال مالك : فأرجو أن يكون مجزئا عنه ، قال : وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال مالك : ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي . مالك
قلت لابن القاسم : ففي قول إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل ؟ مالك
قال : قال : بل يحل ولا يثبت حراما ، كذلك قال مالك وإن أخر هديه . مالك
قلت لابن القاسم : ما قول في هذا الذي مالك قال : هذا الهدي عند تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره ؟ هدي تطوع ، فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله ، قال مالك ابن القاسم : وإن أكل منه كان عليه بدله وليحلل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما لمكان هديه الذي ساق معه ، لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة .
قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال : نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدي ، لأن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل ؟ سئل عن مالكا ؟ رجل أهدى بدنة تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ، ثم علم بها عيبا بعد ذلك
قال : يرجع بقيمة العيب فيأخذه ، فقيل له : فما يصنع بقيمة العيب ؟
قال : يجعله في شاة فيهديها فهذا عندي مثله .