قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بحجة أضافها إلى عمرته ، أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج ؟ أهل من الميقات بعمرة فلما دخل
قال : لا ، قلت : لم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ؟
قال : لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ، ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ، ثم بدا له فأدخل الحج ، قلت : وهذا قول ؟ قال : نعم هو قوله . مالك