قلت : أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت ، أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا ؟ قال : لا شيء على الولد من الجناية في رأيي ; لأن قال ذلك في الأمة ، فالمكاتبة مثله عندي سواء . مالكا
قال : وقد قال في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية ، إنه إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها . مالك
قلت : ولا يرى ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية ؟
قال : لا .
قلت : أرأيت قال : لا شيء على ولدها من الدين ; لأن الدين إنما كان في ذمتها ، فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء . قال : وهذا رأيي . إن استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة ، أيكون على ولدها شيء من الدين أم لا ؟