قلت : أرأيت إن قال : يقال لسيدها : أخرج قيمتها أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم . جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولي الجناية ، ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت أليس قد قال إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن قال : عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجنايتان أقل من قيمتها ، وإن كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها ; لأن السيد إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها إليهما . جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الأولى ؟
قلت : فما جنت بعد الحكم ، هل سمعت من فيه شيئا ؟ مالك
قال : هو قوله إن عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم . قال : عن خير الناس بعد نبيهم ؟ مالكا قال : وسألت أبو بكر . ثم قال : الواشحي في ذلك شك ؟ قال ابن القاسم : : لمالك فعلي وعثمان . أيهما أفضل ؟ فقال : ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه - يعني فقلت عليا وعثمان - ويرى الكف عنهما .