الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولي الجناية ، ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى ؟ قال : يقال لسيدها : أخرج قيمتها أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت أليس قد قال مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الأولى ؟ قال : عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجنايتان أقل من قيمتها ، وإن كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها ; لأن السيد إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها إليهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما جنت بعد الحكم ، هل سمعت من مالك فيه شيئا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هو قوله إن عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم . قال : وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم ؟ قال : أبو بكر . ثم قال : الواشحي في ذلك شك ؟ قال ابن القاسم : فقلت لمالك : فعلي وعثمان . أيهما أفضل ؟ فقال : ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه - يعني عليا وعثمان - ويرى الكف عنهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية