قلت : أرأيت إن فقال : يقال له : ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الدية . ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العين ، يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد . قتل عبدي رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ ، فقال السيد : أنا أفديه من جنايته في القتل وأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه ؟
قال : وهذا رأيي وقد بلغني عن . مالك