قلت : أرأيت قال : بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الأرش الذي يأخذه السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت هي أقل من قيمتها معيبة مع الأرش الذي أخذه سيدها مما جني عليها ، فلا تكون عليه إلا دية الجناية وإنما عليه الأقل أبدا . قال أم ولدي إذا جنت جناية ، ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ، ما يكون علي ؟ أقيمتها معيبة أم قيمتها صحيحة ؟ ابن القاسم : لو أن عبدا قتل قتيلين - وليهما واحد - لم يكن له أن يسلم نصفه بدية أحدهما ويفتك النصف الآخر بدية أحدهما إلا أن يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله وهذا رأيي . قال ابن القاسم : ومما يبين لك ذلك أن العبد إذا جنى ثم جني عليه فأخذ له سيده أرشا ، إنه يخير في أن يسلمه وما أخذ من الدية أو يفتكه بما جنى . فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم ، فإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء ; لأن أم الولد لا يستطيع أن يسلمها فيكون عليه الذي هو الأقل ; لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح . وكذلك العبد لو هلك قبل [ ص: 669 ] أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد ، إلا أن يكون الأرش أكثر من الجناية فلا يكلف إلا الأرش .