ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
قلت : فلو أن قال : قال رجلا قتل رجلا خطأ - ولا مال له - فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا ؟ في رجل يقتل خطأ : إنه إن عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه . فأرى أن يكون للعاقلة ولأهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته . مالك
قلت : أرأيت ما ذكرت من قول ، إن الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية إن ذلك له . أرأيت إن قال القاتل لا أعطيك الدية ، ولكن ها أنا ذا إن شئت فاقتلني وإن شئت فاترك ؟ مالك
قال : قال : ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى . مالك