قلت لابن القاسم : أرأيت لو أني [ ص: 655 ] قال : أرى أن لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة . شججت رجلا موضحة ، فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي ؟
قلت : قال : يقاس له بقدره فيشق منه بقدره ، كان ذلك أقل من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر . فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه ، وهي من الشجاج تبلغ ما بين قرنيه ؟
قلت : أرأيت في قول ما دون الموضحة في العمد ، أفيه القصاص ؟ مالك
قال : نعم .