قلت : أرأيت إن قال : قال جنى رجل على رجل فقطع يمينه ، ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء ، أيكون عليه شيء أم لا ؟ : لا شيء عليه . قلت : مالك قال : قال فإن سرق فقطعت يمينه ؟ : لا شيء للمقطوعة يمينه . وقال : قال لنا مالك : إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه للسرقة ، وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص . قال . مالك
قال : وإنما رأيت السرقة أولى ; لأن القصاص ربما عفي عنه والسرقة لا عفو فيها . مالك