دية الجنين جنين الحرة قلت : أرأيت قال : الذكر والأنثى فيه سواء - عند الجنين في الدية إن كان الجنين جارية ؟ - في الدية ، ففيها الغرة ، جارية كان أو غلاما . مالك
قلت : أرأيت إن في قول ضربها رجل فألقته ميتا ، مضغة أو علقة ، ولم يتبين من خلقه أصبع ولا عين ولا غير ذلك . أتكون فيه الغرة أم لا ؟ مالك
قال : قال : إذا ألقته فعلم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو دما ففيه الغرة ، وتنقضي به العدة من الطلاق وتكون به الأمة أم ولد . مالك