قلت : فإن كان عبد بين رجلين له مال فقال أحدهما : أنا آخذ حصتي من المال . وأذن له صاحبه وأوقف صاحبه ماله في يد العبد ، أيجوز ذلك ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا وأراه جائزا له ; لأنها إن كانت هبة منه فهي جائزة ، وإن كانت مقاسمة فهي جائزة . مالك
قلت : أرأيت إذا باعاه ، كيف يصنع هذا الذي ترك نصيبه في يد العبد ، وقد اشترط المشتري المال . أيضرب بنصف العبد في الثمن وبقيمة المال الذي ترك في يد عبده ويضرب الآخر بنصف العبد ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وأراه بينهما نصفين ، لأن المال لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ملغى . مالك