في قال : وسئل التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه ؟ فأنكر ذلك وقال : لا يقيم عليه في قول مالك . مالك
قلت لابن القاسم : فأين يتيمم في قول إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب ؟ مالك
قال : بلغني عن أنه أوسع له في أن يتيمم على الثلج ، وقال مالك عن علي : إنه يتيمم على الثلج ، قال : وسألت مالك ابن القاسم عن الطين الخضخاض كيف يتيمم عليه في قول ؟ مالك
قال : إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه ، قال : ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكن أرى ما لم يكن ماء وهو طين ، قال : إنما يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم ، قال مالك عن ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يقول : لا بأس بالصلاة على الصفا وفي السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة التراب . وقال يحيى بن سعيد : ما حال بينك وبين الأرض فهو منها . يحيى بن سعيد
قال : وقال في مالك ؟ رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء
قال : يمضي في صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة ، قال : وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت .