قلت : أرأيت ، فإنما فيها دية واحدة كل ذلك سواء في الدية ؟ اليد إذا قطعت من أصل الأصابع فصاعدا إلى المنكب
قال : نعم ، إذا قطعت الأصابع من أصلها فقد تم عقل اليد عند ، والذي يقطع اليد من المنكب فإنما عليه من العقل - عند مالك - مثل ما على من قطع الأصابع من أصلها ، وتحمل ذلك العاقلة إذا كان خطأ . وإن كان عمدا كان في جميع ذلك القصاص وهو قول مالك . مالك
قلت : أيقتص من اليد من المنكب ؟
قال : نعم في رأيي .