عقل جراح المرأة قلت : أرأيت ؟ المرأة ، إليه كم توازي الرجل ، إلى ثلث ديتها هي أم إلى ثلث دية الرجل
قال : قال : إلى ثلث دية الرجل ولا تستكملها ، أي إذا انتهت إلى ثلث دية الرجل رجعت إلى عقل نفسها . وتفسير ذلك : أن لها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحدا وثلاثين بعيرا وثلثي بعير ، فإن أصيب هذا منها كانت فيه ، والرجل سواء ، فإن أصيب منها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقل نفسها وكان لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير . وكذلك مأمومتها وجائفتها إنما لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير في كل واحدة منهما ، لأنها قد وازنت الرجل في هذا كله إلى الثلث ، فترد إذا بلغت الثلث إلى ديتها . قال : وقال لي مالك : وإذا قطعت أصبع من كف المرأة أخذت عشرا من الإبل ، فإن قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا أخذت عشرا أخرى ، فإن قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا أخذت عشرا ، فإن قطعت أخرى بعد ذلك الكف لم يكن فيها إلا خمس من الإبل ، وإن قطعت الخامسة بعد ذلك لم يكن لها إلا خمس من الإبل . مالك
قال : وإن قطعت ثلاثة أصابع في مرة واحدة من كف واحدة كان لها [ ص: 568 ] فيها ثلاثون بعيرا ، فإن قطعت بعد ذلك من تلك الكف الأصبعان الباقيان - جميعا معا أو مفترقين - لم يكن لها في ذلك إلا خمس خمس في كل أصبع . فقلنا مالك : فإن قطع لها ثلاثة أصابع من كف واحدة فأخذت الثلاثين من الإبل ثم قطعت بعد ذلك من الكف الأخرى أصبع أو أصبعان أو ثلاثة أصابع مفترقة أو قطعت جميعا معا ؟ لمالك
قال : يبتدأ فيها الحكم كما ابتدئ في اليد الأخرى . وتفسيره أن لها في الكف الثانية في الثلاثة أصابع ثلاثين بعيرا كما فسرت لك في الكف الأولى .
قال : وإن قطع لها أصبعان من كل يد في ضربة واحدة كان لها على حساب عقلها خمس خمس من عقلها في كل أصبع ، لأنها أربعة أصابع فقد جاوزت الثلث والقطع معا . مالك
قال ابن القاسم : وتفسيره ما قال لنا : فإن قطعت أصبع من إحدى اليدين بعد ذلك أعطيت عشرا من الإبل ، وإن قطعت من اليد الأخرى أصبع أخذت عشرا ، وإن قطعت جميعا - هاتان الأصبعان - في ضربة واحدة كان لها عشر عشر ، فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس - كان القطع معا أو كان مفترقا . فإن قطعت من يد أصبع ومن يد أخرى ثلاثة أصابع في ضربة واحدة أخذت خمسا خمسا ، فإن قطع بعد ذلك - من الكف الذي قطع منها ثلاثة أصابع - أصبع ، ومن الكف التي قطع منها أصبع واحدة - أصبع أخرى - في ضربة واحدة ، أخذت للأصبع التي قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها ثلاثة أصابع خمسا في الأصبع الرابعة ، وأخذت للأصبع التي قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشرا . وإن اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقا ، فذلك سواء ما لم تقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع . قال : ولو قطعت من الكف التي قطعت منها ثلاثة أصابع أصبع ، ومن الكف التي قطع منها أصبع أصبعان في ضربة واحدة ، أخذت للأصبعين عشرين من الإبل وأخذت للأصبع خمسا . ورجلاها بهذه المنزلة على ما فسرت لك من اليدين ، وهذا كله قول مالك وتفسيره . قال مالك ابن القاسم : ولو قطع منها أصبعان عمدا فاقتضت أو عفت ، ثم قطع من تلك الكف أصبعان أيضا خطأ ، فإنه يأخذ لها عشرين بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله ، لأن الذي قطع أولا لم يكن له دية ، وإنما كان عمدا وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ .