قلت : أرأيت إن قال : قال قطع يمين رجل وسرق لم يقطع يمينه ؟ : للسرقة . مالك
قلت : فهل تكون لهذا الذي قطعت يمينه الدية في ماله أم لا ؟
قال : قال : من مالك ، أنه لا شيء للمقطوعة يمينه على القاطع ، لا من دية ولا من غيرها ، لأن الذي كان حقه فيه قد ذهب . فكذلك الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة ، فلا شيء [ ص: 549 ] للمقطوعة يمينه . قطع يمين رجل فأتى رجل فأصاب القاطع بلاء من السماء فذهبت يمينه
قلت : ولم قطع يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده ؟ مالك
قال : قال : إذا مالك ، يكون للعباد أن يعفوا عنه وحدود الله لا يجوز للعباد العفو عنه ، فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز العفو عنه . اجتمع حد للعباد وحد لله