قلت : فإن ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل ، أو أخرج المتاع الذي سرق ، أيقيم عليه الحد فيما أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ؟ قال : لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا .
قلت فإن جاء ببعض المتاع وأتلف بعض المتاع ، أتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به ؟
قال : لا .
قلت : أفتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان ؟
قال : لا أضمنه الدية . قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا هو رأيي .