قلت : أرأيت إن الحد وإنما كان أصل إقراره غير جائز عليه ؟ مالك قال : لم أسمع من أقر بعد القيد والضرب ، ثم ثبت على إقراره ، أيقيم عليه في هذا إلا ما أخبرتك أنه مالك قال : يقال . وأنا أرى أنه ما كان إقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك ، فأرى أن يقام عليه الحد أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما أقر به وعين ، وإلا لم أر أن يقطع لأن الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع ، وهذا كأنه إقرار حادث بل هو إقرار حادث . قلت : أيخلى عنه إذا كان إقراره إنما كان خوفا منه - في قول - وهو لم يرجع عن إقراره ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولا أرى أن يخلى عنه ، ولكن أرى أن يحبس حتى يستبرئ أمره . مالك