قلت : أرأيت إن قال : قال أمر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله ؟ : يجزئه ولا تقطع يمينه ، وكذلك بلغني عن مالك قلت : فهل يكون على القاطع شيء ؟ علي بن أبي طالب
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولا أرى على القاطع شيئا ولو كان يكون على القاطع عقل السارق لقطعت يد السارق اليمنى بسرقته . مالك