قلت : فإن كفه أو رجله اليسرى ؟ مالك سرق وإصبعه اليمنى ، الإبهام ذاهبة ، أو إصبعان أو ثلاثة أو جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة ، أيقطع في قول قال : أما الإصبع إذا ذهب فأرى أن يقطع ، لأني سألت عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى ، وإبهام يده اليمنى مقطوعة . قال : لا أرى أن تقطع يده . مالكا قال : والإصبع يسيرة ، فأرى أن تقطع يده على ما قال مالك ؟ مالك
قال : وأما إذا لم يبق إلا إصبع أو إصبعان لم أر أن تقطع يده ، لأن من لم يبق له إلا إصبع أو إصبعان فهو مثل الأشل ، فتقطع رجله اليسرى إذا كان أشل اليدين بحال ما وصفت لك . مالك