قلت : أرأيت إن شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق ، فقدم ذلك الرجل الغائب وغاب الشهود ، أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهدوا عليه بالسرقة وهو غائب ، أيقطعه الإمام أم لا حتى يعيد عليه البينة ؟ قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وأرى أنه يقطع إذا كان الإمام قد استأصل البينة في إتمام الشهادة ، لأن مالك يجيز الشهادة على الغائب . مالكا