قلت : أرأيت إن في قول شهد رجل وامرأتان أن هذا الرجل سرق متاع فلان [ ص: 542 ] أتقبل شهادة النساء في الحدود وتضمنه السرقة ، عديما كان أو موسرا ؟ مالك
قال : قال في الشاهد الواحد يشهد على الرجل أنه سرق متاع فلان : إن الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ، ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع . فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرب المتاع ، فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع ، فإذا حلف مع شاهده ، فإن كان المتاع قائما بعينه أخذه ، وإن كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود عليه . مالك
قلت : أرأيت ، إن كان عديما أيضمن أم لا ؟ قال : نعم يضمن في رأيي .