قلت : أرأيت إذا شهد الشهود أن هذا الرجل قد أعتق عبده هذا منذ سنة وكان الشاهدان غائبين وقد قذفه رجل والسيد ينكر عتقه ؟ قال : تجوز شهادتهم ويجلد قاذفه لأن عتق السيد قد كان منذ سنة وبذلك شهدت البينة .
قلت : أوليس إنما يعتقه الساعة ؟ إنما أحول بين السيد وبينه الساعة وأجعل عتقه يوم أعتقه السيد .
قلت : فإن كان قد طلق امرأة له تطليقتين جعلت له عليها تطليقة أخرى إذا كان طلاقه إياها من بعد العتق ؟
قال : نعم إلا في كسبه وحده ، أنه إن كان عمل للسيد بعد العتق أو خارج له أو كاتبه فأخذ منه السيد مالا ، ثم قامت البينة أنه أعتقه منذ سنة ، كان للسيد ما أخذ قبل ذلك إذا كان السيد منكرا للعتق ، وسقط عنه ما بقي عليه من يوم يقضي له بالعتق .
قلت : ولم جعل كسبه هكذا ، ولم يجعل ما سوى ذلك بمنزلة كسبه ؟ مالك
قال : سئل عنها فقال في كسبه مثل ما قلت لك ، لأن كسبه بمنزلة خدمته . ولو لم يجعل كسبه كما أخبرتك لجعل له أن يرجع على سيده بخدمته . مالك