قلت : أرأيت لو أن رجلا وهو من وطئك إياي وأنت مقر لي بالوطء ؟ وطئ أمته فأقر بوطئها ، ثم إنها جاءت بولد . فقال لها سيدها . لم تلديه ، وليس هذا الولد ولدك . وقالت الأمة : بلى ، قد ولدته منك
قال : قال : من أقر بوطء أمته فجاءت بولد فالولد لازم للسيد ، ولا يستطيع [ ص: 500 ] أن ينفيه إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل . فأما إذا قال : لم تلديه . ولم يدع الاستبراء ، لم يلتفت إلى قوله لأن الجارية مصدقة في الولادة حين أقر السيد بالوطء ، لأن ولده في بطنها . فلما قالت : هو هذا قد ولدته كان ولده ، لأن كل من أقر بالوطء فالولد ولده ، والقول قول المرأة في الولادة إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل . مالك