قلت : أرأيت إن قال قال قال لرجل مسلم وأبيه نصراني وأمه نصرانية : لست لأبيك ؟ : يضرب ثمانين . مالك
قال : وكذلك إن كان أبوه عبدا . مالك
قال : قال : يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب . مالك
قلت : ولم جلده ههنا ، وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة ؟ مالك
قال ابن القاسم : قال : لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه . قلت مالك لابن القاسم : أرأيت لو وإنما كانوا أولاد مشركين وبدء الحدود فيهم كانت وهم أقاموها ؟ قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لست لأبيك . أكان يسقط الحد عنه ؟
قال : وقال : ولكن لو أن مالك لم يكن على قائله حد لولده المسلم ، وإنما الحد أن يقول لولده المسلم لست لأبيك . رجلا قال لرجل كافر : يا ولد زنا أو لست لأبيك وله ولد مسلمون ،