صفة ضرب الحدود والتجريد قلت : في قول أيجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب . ؟ مالك
قال : نعم ، كذلك قال ، وأما المرأة فلا تجرد . قلت : مالك قال : قال فهل تضرب المرأة وعليها قميصان ؟ : المرأة لا تجرد ، فما كان من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الحد عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الحد ، فإن ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزع . وقال مالك : لا يترك عليها من الثياب إلا ما يواريها . أشهب