قلت : أرأيت إن قال : قال شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس : يا زاني . وشهد الآخر أنه قال لفلان - ذلك الرجل - يوم الجمعة : يا زاني . : يحد ، لأن الشهادة ههنا إنما هي واحدة لم تختلف شهادة هذين لأنه كلام . قلت : وكذلك الطلاق والعتاق قال : قال مالك : وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل ذلك ما لم يكن في يمين ، فإن كانت في يمين في شهادة فاتفقت الشهادة واختلفت الأيام ، مثل ما يقول : إن دخلت دار فلان فهي طالق ألبتة . فشهد عليه بذلك رجل يوم السبت ، وشهد عليه آخر يوم الاثنين أنه حلف بتلك اليمين فإنه إن حنث طلقت عليه بشهادتهما . مالك
قال : وقال : ولو مالك طلقت عليه . ولو شهد عليه رجل أنه طلق عنده امرأته في رجب ، وآخر في رمضان ، قال شهد رجل أنه حلف إن دخل دار فلان فامرأته طالق ألبتة ، وشهد الآخر أنه حلف إن ركب دابة فلان فامرأته طالق ألبتة فشهد عليه شهود أنه دخل الدار وركب الدابة . : لا تطلق عليه امرأته ، وكذلك العتق هو مثل ذلك سواء . مالك