ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف قلت : أرأيت إن ؟ قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت مني ، وقال رب المال : بل أقرضتكها قرضا
قال : القول قول رب المال . مالك
قلت : فإن قال رب المال لم أستودعكها ولكنك غصبتنيها ؟
قال : الغصب عندي لا يشبه القرض لأن الغصب من وجه التلصص . قال : وهذا يدعي عليه في الغصب باب فجور ، فلا يصدق عليه .
قلت : أفلا يصدقه في ضمان المال ؟
قال : لا إذا قال غصبتني ، لأني إذا أبطلت قوله في بعض أبطله في كله .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لا .
قلت : فإن قال : استودعني ألف درهم فضاعت مني ، وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض كان لك علي ؟
قال : القول قول رب المال في رأيي .
قلت : فإن ؟ قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة التي كانت لك عندي
قال : القول قوله .
قلت : أرأيت إن ؟ قال : لم أستودعك ولكنك سرقتها
قال : لا أرى أن يقبل قوله أنه سرقها ، لأن في هذا باب فجور يرميه ولم أسمعه من . مالك