قلت : أرأيت ؟ فقال : لا ويكون دينه في عروضه وخادمه وداره . رجلا له ألف درهم وعليه ألفا درهم دينا وله دار وخادم ثمنهما ألفا درهم أيكون من الغارمين وتحل له الصدقة
قلت : فإن ؟ فقال : نعم إذا لم يكن في الخادم والدار فضل عن دار تغنيه وخادم يغنيه كان من الغارمين والفقراء . أدى الألف الذي عنده في [ ص: 343 ] دينه وبقيت عليه الألف ، وبقيت داره وخادمه أيكون من الغارمين والفقراء
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، قال : وقال : أرى أن يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا . مالك
قلت : فهل كان يقول ويرضخ لمن سوى أهل الحاجة من الذين لا يستحقون الزكاة ؟ فقال : ما علمت أنه قال يرضخ لهؤلاء . مالك
قلت : في قول هل يرفع من الزكاة إلى بيت المال شيء ؟ مالك
قال : لا ولكن تفرق كلها ولا يرفع منها شيء ، وإن لم يجد من يفرق عليه في موضعها الذي أخذها فيه فأقرب البلدان إليه .
قال ابن القاسم ، ولقد حدثني عن مالك يحيى بن سعيد أنه قال : كنت مع ابن زرارة باليمامة حين بعثه مصدقا قال : وكتب إليه في أول سنة أن اقسم نصفها ، ثم كتب إليه في السنة الثانية أن اقسمها كلها ولا تحبس منها شيئا ، قال : فقلت عمر بن عبد العزيز : فالشأن أن تقسم في مواضعها إلا أن تكون كثيرة فيصرفها إلى أقرب المواضع إليه ؟ فقال : نعم . لمالك
قال : ولقد بلغني أن بعث مصدقا وأعطى رزقه من بيت المال ، قال فوضعه في كوة في منزله ، قال : فلما رجع سألوه أين ما أخذت من الصدقة ؟ قال : قسمته كله ، قالوا : فأين الذي أعطيناك ؟ قال : ها هو ذا في بيتي موضوع في كوة فذهبوا فأخذوه . طاوسا
قال ابن القاسم ، وبلغني أن بعث عمر بن الخطاب مصدقا فلم يأت بشيء . معاذا
قال : ووجه قسم المال أن ينظر الوالي إلى البلد التي فيها هذا المال ومنها جبي ، فإن كانت البلدان متكافئة في الحال آثر به أهل ذلك البلد فيقسم عليهم ولم يخرج إلى غيرهم ، إلا أن يفضل عنهم فضلة فتخرج إلى غيرهم ، فإن قسم في بلاده آثر الفقراء على الأغنياء ، قال : وإن بلغه عن بعض البلدان حاجة وفاقة نزلت بهم من سنة مستهم أو ذهاب أموالهم وزرعهم وقحط السماء عليهم ، فإن للإمام أن ينظر إلى أهل ذلك البلد الذين جبي فيهم ذلك المال فيعطيهم منه ويخرج جل ذلك المال إلى أهل ذلك البلد الذين أصابتهم الحاجة ، وكذلك بلاد الإسلام ، كلهم حقهم في هذا الفيء واحد ، يحمل هذا الفيء إليهم من غير بلادهم إذا نزلت بهم الحاجة . مالك
قال : والصدقات كذلك كلها في قسمتها مثل ما وصفت لك . مالك
قال أشهب عن مسلم بن خالد الزنجي : إن حدثه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه كان يقول في هذه الآية : { علي بن أبي طالب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } الآية كلها ، إنما هو علم أعلمه الله ، فإذا أعطيت صنفا من هذه التسمية التي سماها الله أجزأك وإن كان صنفا واحدا . قال أشهب قال الزنجي وحدثني سعيد بن أبي صالح عن ، أنه كان يقول مثل ذلك . ابن عباس
قال عن ابن وهب ، [ ص: 344 ] إنه سأل يونس بن يزيد عن قول الله : { ابن شهاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين } . قال : لا نعلمه نسخ من ذلك شيء إنما الصدقات بين من سمى الله ، فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة .
قال عن ابن وهب : إنه سأل يونس بن يزيد عن ابن شهاب فقال : لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ، ونفقة من استعمل عليها من أولئك في عمله من الصدقة . الصدقة أيستعمل عليها غني أو يخص بها فقير ؟
قال عن ابن مهدي عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة ، عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال : إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك . حذيفة
عن ابن مهدي سليمان عن عن عطاء بن السائب قال : إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك . قال سعيد بن جبير عن ابن مهدي سفيان عن عن عبد الملك بن أبي سليمان مثله قال عطاء عن ابن مهدي عن شعبة الحكم ، قال قلت : أضع زكاة مالي في صنف من هذه الأصناف ؟ قال : نعم . قال لإبراهيم عن ابن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن جابر الشعبي ، قال : لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما استخلف أبو بكر انقطع الرشا .
قال : وبلغني عن فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطى من الزكاة . عمر بن عبد العزيز