قلت : فإن قال : قال تصدق والد على ولده وهم صغار أو كبار بصدقة ، أيجوز له أن يعتصرها ؟ : الصدقة مبهمة ليس يجوز لأحد فيها اعتصار ، لا والد ولا والدة . قلت : أرأيت مالك قال : العطية بمنزلة الهبة ، والنحل بمنزلة الهبة ، والعمرى فهي بمنزلة الصدقة والحبس ، لأن العطية والعمرى والنحل إذا فعله الرجل بابنه ، أيجوز له أن يعتصره كما يجوز له في الهبة ، أم تجعله بمنزلة الصدقة ؟ قال : ليس له أن يعتصر في الصدقة وحدها . قلت : والحبس ، أيكون له أن يعتصره في قول مالكا ؟ قال : إن كان الحبس على وجه الصدقة فليس له أن يعتصره ، وإن كان على غير وجه الصدقة [ ص: 411 ] فله أن يعتصره . قلت : ويكون حبسا أو عمرى على غير وجه الصدقة ؟ مالك
قال : نعم . يحبس الدار على ابنه أو يعمره شهرا أو شهرين ثم مرجعها إليه ، فإن هذا ليس على وجه الصدقة وهذا سكنى . قلت : مرجعها إليه في قول مال من ماله ؟ مالك
قال : نعم عن ابن وهب عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { طاوس } . لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد
قال : وبلغني أنه قال صلى الله عليه وسلم : { طاوس } إنما مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها كمثل الكلب يعود في قيئه عن ابن وهب عن أبيه عن سفيان الثوري عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } أن الذي يعود في هبته لعائد في قيئه ليس لنا مثل السوء عن ابن لهيعة عبد الله بن هبيرة عن أنه قال : أيما رجل نحل ولدا له كان في حجره فهو حائز له ، وإن كان له أهل فلا يجوز إلا أن يحوز . وإن نحل ابنه أو ابنته قبل أن ينكحا ثم نكحا على ذلك ، فليس له أن يرجع فيه . وإن كان نحله بعد أن نكح ، فإن الأب يرجع فيما أعطى ابنه عمر بن عبد العزيز عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب موسى بن سعد حدثه أن سعدا مولى آل الزبير نحل ابنته جارية له ، فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى : أن الوالد يعتصرها ما دام يرى ماله ما لم يمت صاحبها فتقع فيها المواريث . أو تكون امرأة فتنكح . عمر
قال يزيد : وكتب : أن الوالد يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه فتقع فيه المواريث . وقال في ابنته إذا هي نكحت أو ماتت عمر بن عبد العزيز عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت قال : يعتصر الوالد من ولده ما دام حيا ، وما أرى عطيته بعينها وما لم يستهلكها وما لم يكن فيها ميراث سليمان بن يسار عن ابن وهب محمد بن عمرو عن عن ابن جريج بمثل قضاء عطاء عمر بن عبد العزيز عن ابن وهب أن الليث بن سعد أخبره أن نافعا مولى ابن عمر قال : الصدقة لا يرتد فيها صاحبها . قال عمر بن الخطاب : وقال ابن وهب عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبو الزناد وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر مثله ويزيد بن قسيط عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه كتب إليه عمر بن عبد العزيز أيوب بن شرحبيل : أن الصدقة عزمة بتة بمنزلة العتاقة لا رجعة فيها ولا مثنوية عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال في أبي الزناد قال : لا يرجع في صدقته . رجل تصدق على ولده ثم عقه ، أله أن يرجع في ذلك ؟
وقال : لا يعتصر الرجل صدقته على ابنه وإن عقه ، وقاله ربيعة . مالك